L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/33672 · 26/01/2004

قرار تعقيبي عدد 33672 بتاريخ 26 جانفي 2004

عدد القضية : 33672 تاريخ القرار : 26 جانفي 2004 الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية - ************ إجراءات قطع التقادم- تبليغ قرار التوظيف. ملخص القضية : خضع المعقب ضدّه إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين شملت سنوات 1993 و 1994 و 1995 نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري بتاريخ 10 ديسمبر 1997 فاستأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.