عدد القضية : 33672
تاريخ القرار : 26 جانفي 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- ************
إجراءات قطع التقادم- تبليغ قرار التوظيف.
ملخص القضية : خضع المعقب ضدّه إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين شملت سنوات 1993 و 1994 و 1995 نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري بتاريخ 10 ديسمبر 1997 فاستأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.