L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34450 · 03/05/2004

قرار تعقيبي عدد 34450 بتاريخ 3 ماي 2004

تعقيب عدد القضية : 34450 تاربخ القرار : 3 ماي 2004 الأطراف : شركة "------------" - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية المادة : توظيف إحباري. تبليغ الإستدعاء - العنوان المضمن بمطلب الإعتراض. ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة جبائية معمقة ننج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقامت بالإعتراض عليه أمام اللجنة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.