تعقيب
عدد القضية : 34450
تاربخ القرار : 3 ماي 2004
الأطراف : شركة "------------"
- الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
المادة : توظيف إحباري.
تبليغ الإستدعاء - العنوان المضمن بمطلب الإعتراض.
ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة جبائية معمقة ننج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقامت بالإعتراض عليه أمام اللجنة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.