عدد القضية : 34821
تاريخ القرار : 1 نوفمبر 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- **************
المادة : إجراءات
فحص حجج الخصوم- رقابة محكمة التعقيب- التعليل
ملخص القضية : خضع المعقب ضدّه إلى مراقبة جبائية معمقة في مادة الضريبة على دخل الأشخاص قرار الطبيعين شملت سنوات 1994 و 1995 و 1996 و 1997 نتج عنها صد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.