عدد القضية : 35566
تاريخ القرار : 28 جوان 2004
الأطراف : - المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- ******و ******** ابنا******************
المادة : إجراءات
الطابع الإستقصائي للقاضي الإداري - تسيير الدعوى- طرق الإثبات
ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الصادر عن الدائرة الإستئنافيّة الثانية با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.