عدد القضية : 35566
تاريخ القرار : 28 جوان 2004
الأطراف : - المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
- ******و ******** ابنا******************
المادة : إجراءات
اللجوء إلى الإختبار - إعادة الإحتبار
ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 29 ماي 2002 والقاضي بقبول الإستئ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.