L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34477 · 31/05/2004

قرار تعقيبي عدد 34477 بتاريخ 31 ماي 2004

عدد القضية : 34477 تاريخ القرار : 31 ماي 2004 الأطراف : - المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التربية والتكوين والصحة العمومية. ****************** و ****************** المادة : إجرءات قابلية الحكم للتجزئة- عدم ذكر إسم أحد المحكوم لفائدتهم في الطور الإستئنافي - رفض مطلب التعقيب شكلا. ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.