عدد القضية : 34477
تاريخ القرار : 31 ماي 2004
الأطراف : - المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التربية والتكوين والصحة العمومية.
****************** و ******************
المادة : إجرءات
قابلية الحكم للتجزئة- عدم ذكر إسم أحد المحكوم لفائدتهم في الطور الإستئنافي - رفض مطلب التعقيب شكلا.
ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.