عدد القضية : 34516
تاريخ القرار : 3 ماي 2004
الأطراف : - ******* و ***************.
- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
المادة : إجراءات.
إهمال الردٌ على الدفوعات الجوهريّة- ضعف التعليل.
ملخص القضية : يطعن المعقبان في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبير المؤرخ في 26 جانفي 1999 وبتعيين القيمة الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.