عدد القضية : 34507
تاربخ القرار : 3 ماي 2004
الأطراف : - الشركة *****************.
- المدير العام للمراقبة الحبائية
المادة : إجراءات
إجراءات تبليغ مستندات الإستئناف - الفصلان 8 و 10 من م م م ت.
ملخص القضية : تطعن المعقبة في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بصفاقس والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبير ******** المؤرخ في 25 ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.