L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34507 · 03/05/2004

قرار تعقيبي عدد 34507 بتاريخ 6 ماي 2004

عدد القضية : 34507 تاربخ القرار  : 3 ماي 2004 الأطراف : - الشركة *****************. - المدير العام للمراقبة الحبائية المادة : إجراءات إجراءات تبليغ مستندات الإستئناف - الفصلان 8 و 10 من م م م ت. ملخص القضية : تطعن المعقبة في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بصفاقس والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبير ******** المؤرخ في 25 ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.