عدد القضية : 33420 و 33488
تاريخ القرار : 22 مارس 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- شركة ******************************.
المادة : إجراءات
الدفع الجديد لدى التعقيب - نظام عام
ملخص القضية : خضعت لمعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فقامت بالإعتراض عليه أمام اللجنة الخاصة بالتوظي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.