عدد القضية: 34132 و 34146
تاريخ القرار : 9 فيفري 2004
الأطراف : -الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
- ******************
المادة : إجراءات
مرجع النظر الترابي - مصلحة الخصوم
ملخص القضية : خضع المعقب ضده إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقام باستئنافه أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.