الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 311182
تاريخ القرار: 15 جويلية 2011
قرار تعقيبـي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
المعقّبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.