L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2011/311339 · 28/05/2011

قرار تعقيبي عدد 311339 بتاريخ 28 ماي 2011: مراجعة اولية تسجيل وعد بيع بطلان

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 311339 تاريخ القرار: 28 ماي 2011 قرار تعقيبـي باسم الشّعب التّونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين: المعقّبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس، من جهـــــة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.