الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 310794
تاريخ القرار: 13 نوفمبر 2010
قرار تعقيبـي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.