الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 310186
تاريخ القرار: 8 ماي 2010
قرار تعقيبـي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
المعقّبة : الإدارة العامّة للأداءات، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس،
من جهـــــة،
والمعقّب ضدّها : ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.