L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310186 · 08/05/2010

قرار تعقيبي عدد 310186 بتاريخ 8 ماي 2010 : توظيف اجباري على اغفال  و اجراءات التبليغ

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 310186 تاريخ القرار: 8 ماي 2010 قرار تعقيبـي باسم الشّعب التّونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين: المعقّبة : الإدارة العامّة للأداءات، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس،  من جهـــــة، والمعقّب ضدّها : ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.