Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 310135
تاريخ القرار: 15 جويلية 2010
قرار تعقيبـي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
المعقّبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.