الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 39751
تاريخ القرار: 31 أكتوبر 2009
قرار تعقيبـي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
المعقّب : ******************، مقرّه بشارع***************، ولاية بنزرت، نائبه الأستاذ ************ الكائن مكتبه بنهج *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.