L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2009/39751 · 31/10/2009

قرار تعقيبي عدد 39751 بتاريخ 31 أكتوبر 2009 : توظيف اجباري على الاداء  و ووجوبية نيابة المحامي

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 39751 تاريخ القرار: 31 أكتوبر 2009 قرار تعقيبـي باسم الشّعب التّونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين: المعقّب : ******************، مقرّه بشارع***************، ولاية بنزرت، نائبه الأستاذ ************ الكائن مكتبه بنهج *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.