L
lois.tn
Retour
En vigueur ART15/03/ 2019 · 15/03/2019

قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة

إن وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 66 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 40 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.