L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2008 · 24/06/2008

Cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des centres de gestion intégrés

Ouvrir le PDF العربية JORT #53 · 01/07/2008
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يخضع إحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة لأحكام الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمقتضيات هذا الكراس وغيرها من الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ذات الصلة. الفصل 2 تحدث مراكز التصرف المندمجة في شكل شركات مدنية مهنية ويكون شركاؤها من ضمن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرسمين بـ : ـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.