الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يخضع إحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة لأحكام الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمقتضيات هذا الكراس وغيرها من الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ذات الصلة.
الفصل 2
تحدث مراكز التصرف المندمجة في شكل شركات مدنية مهنية ويكون شركاؤها من ضمن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرسمين بـ :
ـ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.