L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 8/2021 · 01/06/2021

قرار عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بقرار غلق ميزانية سنة 2020

صادق المجلس البلدي خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2021 على غلق ميزانية البلديّة لسنة 2021 على النحو التالي :  1مليونين وسبعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة ّ وأثنين وثمانون دينارا و 576 مليما  (2.715.582,576 د)  *المبلغ الجملي والنهائي لمقابيض الميزانيّة لتصرّف سنة 2020.  2ـ مليون وثمانمائة وسبعة أربعون أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.