L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 8/2021 · 14/06/2021

قرار عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بغلق ميزانية لتصرف 2020

 إني الممضي أسفله محمد الصالح المسعودي رئيس بلدية الرقاب القائم بهذا بمقتضى مداولة المجلس البلدي بتــــــــــــــــاريخ 06 جويلية 2018 بعد الإطلاع على الفصول 194 و 195 و 196 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى مداولة المجلس البلدي في جلسته بتاريخ 04 جوان 2021  وعلى الحس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.