إني الممضي أسفله محمد الصالح المسعودي رئيس بلدية الرقاب القائم بهذا بمقتضى مداولة المجلس البلدي بتــــــــــــــــاريخ 06 جويلية 2018
بعد الإطلاع على الفصول 194 و 195 و 196 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مداولة المجلس البلدي في جلسته بتاريخ 04 جوان 2021 وعلى الحس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.