L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 454/2021 · 22/06/2021

L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018

مر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أكتوبر 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم شخص طبيعي يعتزم إحداث شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الاستشارة في التصرف واعمال المؤسسات ليتولى إدارتها شخصيا. كما بينتم أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.