مر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أكتوبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم شخص طبيعي يعتزم إحداث شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الاستشارة في التصرف واعمال المؤسسات ليتولى إدارتها شخصيا. كما بينتم أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.