L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 298/2021 · 19/05/2021

حول الواجبات الجبائية للشركات المعنية بإجراءات التفليس

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى  الموضوع: حول الواجبات الجبائية للشركات المعنية بإجراءات التفليس المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2021 لقد دكرتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس في الملف عدد 501 بتاريخ 30 جوان 2017 تفليس شركة البعث العقاري؛ وتعيينكم أمين فلسة ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.