من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الواجبات الجبائية للشركات المعنية بإجراءات التفليس
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2021
لقد دكرتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس في الملف عدد 501 بتاريخ 30 جوان 2017 تفليس شركة البعث العقاري؛ وتعيينكم أمين فلسة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.