من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
الى
الموضوع : حول الواجبات الجبائية للشركات في حالة تصفية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2021
لقد ذكرتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الإذن القضائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس في ملف التصفية عدد 85 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 تعيينكم مصفيا قضائيا على شركة باب منارة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.