من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول معينات الكراء المدفوعة لفائدة ولاية نابل
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 08 جانفي و19 أفريل 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن المحكمة الإدارية تسوغت جزء من مقر على ملك المجشس الجهوي لولاية نابل لاستغلاله لمقر الدائرة الابتدائية بنابل وأنها دأبت على خل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.