من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للشركة في مادة الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و18 جانفي 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيح النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لشركة ************** مبيّنين أنه تبعا للتوصيات المضمنة بتق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.