من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمبر 2020.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "--------------" مؤسسة مصدرة كليا تحصلت خلال سنة 2015 على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة؛ غير أنّ مصالح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.