الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عد5709دد
تاريخه : 2013/05/30
المبادئ :
- التسهيلات البنكية هي شكل من أشكال الاعتماد التي يتولى بموجبها البنك وضع وسائل دفع في حدود مبلغ معين تحت تصرف المستفيد ويشترط لقيامها توفر ركن التعود والاستمرارية في التمتع بالتغطية على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.