من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توضيحات حول تطبيق احكام الفصل 34 من القانون عدد 17 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار .
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2019،
و بعد تبعا لمكتوبكم المشار إلبه يالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله توضيحات حول الواجبات المتعلقة بمسك دفاتر المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.