L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 20/2001 · 11/12/2001

ملحوظة عدد 20 بتاريخ 11 ديسمبر 2001 تتعلق بالالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقات الهياكل التابعة للوزارة أو الخاضعة لاشرافها بالخارج و بالتعاون الدولي

المرسل إليهم السادة:  - كاتب الدولة المكلف بالأمن : ) للإحاطة - كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية ) للإحاطة  للتعهد  -رئيس الديوان                                ) - الكاتب العام    &nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.