L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 61/2016 · 07/03/2016

حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات و مبالغ مدخرة

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة. المراجع: 1-( الفصل 12 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.