L
lois.tn
Retour
En vigueur N C 36/1998 · 15/04/1998

مذكرة عامة عدد 36 بتاريخ 15 أفريل 1998 : حول طرق تطبيق واحتساب خطايا التأخير المتعلقة ببعض المعاليم  المثقلة بموجب مجلة الجباية المحلية ومصاريف التتبع المستوجبة  الاستخلاص الديون الراجعة للجماعات المحلية

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة  للمحاسبة العمومية  الموضوع: حول طرق تطبيق واحتساب خطايا التأخير المتعلقة ببعض المعاليم المثقلة بموجب مجلة الجباية المحلية ومصاريف التتبع المستوجبة الاستخلاص الديون الراجعة للجماعات المحلية. المراجع - القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.