L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 192/2016 · 22/01/2016

طلب توضيحات جبائية : حول الخصم من المورد على التحويلات التي تقوم بها شركة لفائدة شركة أخرى

‏من وزيرالمالية‎ إلى‎   الموضوع: طلب توضيحات جبائيّة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم وهو الشركة "أ" المختصة في بيع الملابس الجاهزة بالتفصيل يعتزم ‎فتح ‏ محل تجاري بالشراكة مع الشركة "ب" المختصة في بيع الأحذي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.