البـاب الأول
أحـكـام عـامـّة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط الإدارية والفنية والإجراءات الواجب إتباعها لممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ".
الفصل 2
يقصد على معنى هذا الكراس بالآبار المائية صنف "أ"، الآبار السطحية ذات قطر كبير من متر واحد إلى ثلاثة أمتار.
الفصل 3
يمكن سحب هذا الكر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.