L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2021 · 26/05/2021

Cahier des charges relatif à l’exercice de l'activité de forage d’eau de la catégorie « A »

البـاب الأول أحـكـام عـامـّة الفصل الأول  يضبط هذا الكراس الشروط الإدارية والفنية والإجراءات الواجب إتباعها لممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ". الفصل 2  يقصد على معنى هذا الكراس بالآبار المائية صنف "أ"، الآبار السطحية ذات قطر كبير من متر واحد إلى ثلاثة أمتار. الفصل 3  يمكن سحب هذا الكر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.