من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنشاط استغلال مقطع حجارة
المرجع: مکتوباكم الواردان بتاريخ 04 ديسمبر 2019 و19 نوفمبر 2020
- مكتوبي عدد 98 بتاريخ 01 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض حرفائكم يستغلون مقاطع في مناطق تنمية جهوية حيث يستخرجون كتل الحجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.