L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 166/2021 · 24/02/2021

حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 نوفمبر 2020  لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان البحرية التجارية والموانئ تولى القيام باستشارات لدى البنوك لغاية الحصول على أفضل العروض لضمان مردودية أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.