من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جانفي 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة التونسية لإعادة التأمين قامت خلال سنة 2019 بإيداعات بأجل تم استخلاص الفوائد الناتجة عنها بعد 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.