L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 87/2021 · 11/02/2021

حول النظام الجبائي لخدمات النقل التي توفرها الشركة لأجرائها

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات النقل التي توفرها الشركة لأجرائها المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 25 سبتمبر و10 ديسمبر 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تعمل بنظام ثلاث فرق لى مدى 24/24 ساعة، كما بينتم أنه تبعا لتعليمات تفقدية الشغل قامت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.