من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات النقل التي توفرها الشركة لأجرائها
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 25 سبتمبر و10 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تعمل بنظام ثلاث فرق لى مدى 24/24 ساعة، كما بينتم أنه تبعا لتعليمات تفقدية الشغل قامت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.