من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الخصم من المورد بنسبة 35% المستوجب على مداخيل الإيداعات بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.