L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 76/2021 · 09/02/2021

حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2020  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الخصم من المورد بنسبة 35% المستوجب على مداخيل الإيداعات بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل ن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.