من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة
إلى
الموضوع: حول اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية
المرجع: مكتوب المنظمة العربية للطيران المدني بالبريد الالكتروني الوارد بتاريخ 12 نوفمبر 2020
المصاحيب: نسخة من مكتوب المنظمة العربية للطيران المدني بالبريد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.