L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 105/2021 · 12/02/2021

طلب توضيحات حول كيفية تبرير الشراءات

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار   إلى الموضوع: طلب توضيحات حول كيفية تبرير الشراءات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جانفي 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----------------- " هي شركة مصدرة كليا، يتمثل نشاطها في تحويل وتصدير المنتوجات البحرية وتقوم بشراء السلطعون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.