L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 74/2021 · 09/02/2021

حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان جبر الضرر

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار   إلى الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان جبر الضرر المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2020  و لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "*******" وهي منشأة عمومية تنشط في قطاع الأشغال العامة والبناء أبر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.