من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لغرامات جبر الضرر
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جويلية 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه وعلى إثر جائحة "كو فيد 19" إتفقت كل من الشركة السياحية " --------------- " بوصفها مالكة نزل &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.