L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 107/2021 · 12/02/2021

حول النظام الجبائي لغرامات جبر الضرر

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لغرامات جبر الضرر  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جويلية 2020   لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه وعلى إثر جائحة "كو فيد 19" إتفقت كل من الشركة السياحية " --------------- " بوصفها مالكة نزل &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.