L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 62/2021 · 05/02/2021

طلب توضيحات جبائية : طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالنسبة المخفضة للأداء على القيمة المضافة ب 7% بعنوان خدمات الإشتراكات بالقنوات المشفرة

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 فيفري 2021.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمتلك حقوق البث الرياضية والترفيهية العالمية و تبثها في قنواتها عبر نظام التشفير والإرسال عبر الأقمار الصناعية. كما يتم الاشتراك بباقة القنوات المشفرة عب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.