من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 فيفري 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمتلك حقوق البث الرياضية والترفيهية العالمية و تبثها في قنواتها عبر نظام التشفير والإرسال عبر الأقمار الصناعية. كما يتم الاشتراك بباقة القنوات المشفرة عب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.