من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المتعلقة بتركيز مكان مخصص للأكل لفائدة أعوان مؤسسة مصدرة كليا.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 أكتوبر 2020 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية انتفاع حري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.