L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 185/2021 · 08/03/2021

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المتعلقة  بتركيز مكان مخصص للأكل لفائدة أعوان مؤسسة مصدرة كليا

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المتعلقة  بتركيز مكان مخصص للأكل لفائدة أعوان مؤسسة مصدرة كليا.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 أكتوبر 2020 .  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية انتفاع حري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.