من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الترفيع في حدود طرح المدخرات الجماعية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جانفي 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تحسين تغطية المخاطر ومتابعة التعهدات، تم بمقتضی منشور البنك المركزي التونسي عدد 01 لسنة 2021 المؤرخ في 11 جانفي 2021 إلغاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.