L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1976/2021 · 30/04/2021

حول الامتيازات الجبائية بعنوان التصدير في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول الامتيازات الجبائية بعنوان التصدير في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. المرجع: -مذكرة إدارية عدد 1358 بتاريخ 22 فيفري 2019. -المذكرة الإدارية عدد 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.