من المدير العام للأداءات
الى
السيد المدير العام للمحاسية العمومية والإستخلاص
الموضوع: حول تفعيل أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021.
المرجع: المذكرة العامة عدد 7 الصادرة بتاريخ 13 جانفي 2021.
وبعد، في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021 تبين وجود بعض الإشكاليات تتعلق خاصة بالتثبت من قيام الأشخاص الطبيعيين وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.