L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6151/2021 · 31/05/2021

حول ممارسة نشاط البعث العقاري

 مذكرة إلى  السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول ممارسة نشاط البعث العقاري. وبعد، لقد تم بمقتضى القرار المشترك بين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 12 فيفري 2020 ضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري  هذا وعم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.