مذكرة
إلى
السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول ممارسة نشاط البعث العقاري.
وبعد، لقد تم بمقتضى القرار المشترك بين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 12 فيفري 2020 ضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري
هذا وعم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.