Décret n° 2011-3316 du 27 octobre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de contrôle, allouée aux membres du contrôle général des finances au titre de l'année 2011
أمر عدد 3316 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أكتوبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الرقابة المسندة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2011
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.