L
lois.tn
Retour
En vigueur D 2011/3316 · 27/10/2011

Décret n° 2011-3316 du 27 octobre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de contrôle, allouée aux membres du contrôle général des finances au titre de l'année 2011

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير المالية، بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.