مذكرة إلى السیدة رئیسة وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة والسید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضــوع: حول الطرح بعنوان إعادة الاستثمار صلب المؤسسة لشركات الخبرة في المحاسبة.
طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 7 من مجلة تشجیع الاستثمارات تنتفع الشركات التي تخصص كامل أرباحھا أو جزء منھا لاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.